الحر العاملي

104

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 23245 ) 6 - وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : أيما رجل اشترى جارية فوقع عليها فوجد بها عيبا لم يردها ، ورد البائع عليه قيمة العيب . ( 23246 ) 7 - وعنه ، عن حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : قال علي بن الحسين ( عليه السلام ) : كان القضاء الأول في الرجل إذا اشترى الأمة فوطأها ثم ظهر على عيب أن البيع لازم ، وله أرش العيب . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم ، عن حماد بن عيسى مثله إلا أنه قال : إن البيع لازم لا يردها ويأخذ أرش العيب ( 1 ) . ( 23247 ) 8 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن ميسر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) لا يرد الجارية بعيب إذا وطئت ، ولكن يرجع بقيمة العيب وكان علي ( عليه السلام ) يقول : معاذ الله أن اجعل لها اجرا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .

--> 6 - التهذيب 7 : 60 / 260 . 7 - التهذيب 7 : 61 / 263 . ( 1 ) قرب الإسناد : 10 . 8 - الفقيه 3 : 139 / 611 . ( 1 ) تقدم في الباب 18 من أبواب عقد البيع وشروطه ، وفي الباب 4 ، وفي الحديث 2 من الباب 16 من أبواب الخيار . ( 2 ) يأتي في الحديث 5 ، وفي الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب .